أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

77

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

1005 - أَوْ ثَمَنٍ أَكْثَرَ مِنْهُ لأَمَدْ . . . أَبْعَدَ مِمَّا كانَ فيهِ الْمُعْتَمَدْ 1006 - وهْيَ إذا كانَتْ بِمِثْلِ المالِ . . . جائزةٌ في كل حالٍ حالِ 1007 - وَمُشْتَرٍ أَقالَ مَهْما اشْتَرَطَا . . . أَخْذَ الْمَبيعِ إنْ يَبِعْ تَغََبُّطَا 1008 - بالثَّمَنِ الأَوَّلِ فهْوَ جائزُ . . . والمُشْتري بهِ المَبيعُ حائزُ 1009 - وسُوِّغَتْ إقالةٌ فيما اكْتُري . . . إنْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَى الكِراءَ الْمُكْتَرِي فصل في التَّوْلِية والتصيير 1010 - تَوْلِيَةُ الْمبيعِ جازَتْ مُطْلَقَا . . . ولَيْسَ في الطَّعامِ ذاكَ مُتَّقَى 1011 - والشَّرْطُ في التَّصْيِيرِ أن يُقَدَّرَا . . . دَيْنٌ والانجازُ لمَّا تَصَيَّرَا 1012 - والعَرْضُ صَيِّرْهُ بِلاَ مُنازَعَهْ . . . والْحَيَوانُ حيثُ لا مُواََضَعَهْ 1013 - وجائزٌ فيهِ مَزيدُ الْعَيْنِ . . . حَيْثُ يَقِلُّ عنه قدْرُ الدَّيْنِ 1014 - والْخُلْفُ في تَصْييرِ مَا كَالسُّكْنَى . . . أَوْ ثَمَرٍ مُعَيَّنٍ لِيُجْنَى 1015 - وامْتَنَعَ التَّصْييرُ للصَّبِيِّ . . . إِنْ لَمْ يَكُنْ ذا أبٍ أوْ وَصِيِّ 1016 - والأَبُ كالوَصِيِّ في التَّصييرِ . . . تَمَخِيًا بِالْجَهْلِ لِلْمَحْجورِ فصل في السَّلم 1017 - فيما عدا الأصولِ جوِّزِ السَّلَمْ . . . وَلَيْسَ في المالِ وَلَكِنْ في الذِّمَمْ 1018 - والشَّرْحُ للذِّمَّةِ وَصْفٌ قامَا . . . يَقْبَلُ الالتزام والإلزامَا 1019 - وَشَرْطُ مَا يُسْلَمُ فيهِ أَنْ يُرَى . . . مُتَّصِفًا مُؤَجَّلاً مُقَدَّرًا 1020 - مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ وَذَرْعٍ أَوْ عَدَدْ . . . مِمَّا يُصابُ غالبًا عِنْدَ الأَمَدْ 1021 - وشَرْطُ رَأْسِ المالِ أَنْ لا يُحْظَلاَ . . . في ذاكَ دَفْعُهُ وَأَنْ يُعَجَّلاَ 1022 - وَجازَ إنْ أَخَّرَ كَالْيَوْمَيْنِ . . . والعَرْضُ فيهِ بِخِلافِ العَيْنِ